responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 379


قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " في الإصبع عشر من الإبل ، والأصابع من اليدين والرجلين كلها سواء ، وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع " . وقال : " في الابهام خاصة مفصلان ، ففي كل مفصل منهما نصف دية الابهام ، وفي كل مفصل من الأصابع كلها ثلث دية الإصبع كاملة " .
( 23012 ) 2 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين ، أرأيت ما زاد منها على عشرة أصابع ، أو نقص من عشرة ، فيها دية ؟ قال : فقال لي :
" يا حكم ، الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين ، فما زاد أو نقص فلا دية له ، وعشرة أصابع في الرجلين ، فما زاد أو نقص فلا دية له ، وفي كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم ، وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ، وكلما كان فيها شلل فهو على الثلث من دية الصحاح " .
( 23013 ) 3 الشيخ الطوسي في النهاية : وقد روي : أن في الابهام ثلث دية اليد ، وفي الأربع أصابع ثلثي ديتها بينها بالسوية ، وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الصحيحة .
( 23014 ) 4 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنه جعل أصابع اليدين والرجلين سواء .


2 الاختصاص ص 255 . 3 النهاية ص 768 . 4 عوالي اللآلي ج 1 ص 178 ح 223 .

379

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست