يذهب ، على النصف من دية المقاديم ، ففي كل سن كسر حتى يذهب ، فان ديته مائتان وخمسون درهما ، وهي ستة عشر ضرسا ، فديتها كلها أربعة آلاف درهم ، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان ، عشرة آلاف درهم ، وإنما وضعت الدية على هذا ، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له ، وما نقص فلا دية له ، وهكذا وجدناه في كتاب علي ( عليه السلام ) " . ( 23009 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إعلم أن دية الأسنان سواء ، وهي اثنا عشر [ سنا ] ( 1 ) ست من فوق وست من أسفل ، منها أربع أنياب وأربع رباعيات ، دية كل واحدة من هذه الاثني عشر خمسون دينارا ، فذلك ستمائة دينار ، وان دية الأضراس ، وهي ستة عشر ضراسا ، إن كان الدية مقسومة على ثمانية وعشرين سنا ، كان ما يراد من الأربعة المسماة ، وأضراس العقل لا دية فيها ، إنما على من أصابها الأرش كأرش الخدش ، بحساب محسوب لكل ضرس خمسة وعشرون دينارا ، فذلك أربعمائة دينار إلى أن قال وما نقص من أضراسه أو أسنانه عن الثمان والعشرين ، حط من أصل الدية بمقدار ما نقص منه " . ( 23010 ) 4 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " الأصابع سواء ، والأسنان سواء ، والثنية والضرس سواء " . 36 ( باب أن من أصابع اليدين الدية ، وكذا في أصابع الرجلين ، وتقسم على عشرة ، وحكم ما زاد وما نقص ) ( 23011 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 43 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 4 عوالي اللآلي ج 1 ص 178 ح 222 . الباب 36 1 الجعفريات ص 130 .