responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 377


35 ( باب أن في الأسنان الدية ، وأنها تقسم على ثمان وعشرين ، وكيفية القسمة ، وحكم ما زاد ) ( 23007 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " في دية الأسنان في الخطأ ، فما كان منها من مقدم الفم وهي اثنتا عشرة سنا في كل سن منها خمسون دينارا ، وهي الثنايا والرباعية والأنياب ، وفي مؤخر الفم وهي الأضراس في كل ضرس خمسة وعشرون دينارا ، وهي ستة عشر ضرسا من كل جانب أربع ، فذلك كمال الدية في الأسنان كلها ، وعلى هذا العدد حسابها ، ومن الناس من يكون له عشرون ضرسا من كل جانب خمس ، وليس على ذلك الحساب ( 1 ) ، إنما الحساب على ستة عشر ، وإذا أصيب ضرس ممن له عشرون ففيه خمسة وعشرون دينارا ، وإن أصيب العشرون كلها ففيها أربعمائة دينار ، وكذلك إذا كانت فيها ستة عشر ، وما انكسر من الضرس أو السن فبحسابه " .
( 23008 ) 2 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن الحسن بن محبوب [ عن هشام بن سالم ] ( 1 ) ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أصلحك الله ، إن بعض الناس له في فمه اثنان وثلاثون سنا ، وبعضهم له ثمانية وعشرون ، فعلى كم تقسم دية الأسنان ؟
فقال : " الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا ، اثنا عشر في مقاديم الفم ، وستة عشر سنا في مواخيره ، فعلى هذا قسمت دية الأسنان ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب ، فان ديتها خمسمائة درهم ، وهي اثنا عشر سنا ، فديتها كلها ستة آلاف درهم ، ودية كل سن من الأضراس حتى


الباب 35 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 433 ح 1503 . ( 1 ) في نسخة : حساب . 2 الاختصاص ص 254 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث چ 19 ص 302 ) .

377

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست