34 ( باب أن في اللحية الدية ، فإن نبتت فثلث الدية ، وفي شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت ، وفيمن داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية ) ( 23004 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " في اللحية تنتف أو تحلق أو تسمط فلا تنبت ، ففيها الدية كاملة ، وما نقص منها فبحساب ذلك ، ودية الشارب إذا لم ينبت ثلث دية الشفة العليا ، وما نقص منه فبحساب ذلك ، فان نبت فعشرون دينارا ( 1 ) " . ( 23005 ) 2 وعن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قضى في شعر الرأس ينتف كله فلا ينبت ففيه الدية كاملة ، وان نبت بعضه دون بعض فبحساب ذلك " . قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " فان نبت فعشرون دينارا " . ( 23006 ) 3 الصدوق في المقنع : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سأله عن رجل دخل الحمام ، فصب عليه ماء حار فامترط شعر رأسه ولحيته ، ولا تنبت أبدا ، قال : " عليه الدية " ، قال : " وإذا حلق رجل لحية رجل ، فإن لم ينبت فعليه دية كاملة ، وإن نبت فعليه ثلث الدية " .
الباب 34 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 434 ح 1508 . ( 1 ) في المصدر زيادة : هذا في الخطأ وفي العمد القصاص . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 430 ح 1489 . 3 المقنع ص 189 .