< فهرس الموضوعات > 32 - باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة ، وكذا ذكر العنين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 33 - باب أن في قطع فرج المرأة ديتها < / فهرس الموضوعات > 32 ( باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة ، وكذا ذكر العنين ) ( 23000 ) 1 الصدوق في المقنع : وفي ذكر الصبي الدية ، وفي ذكر العنين الدية . 33 ( باب أن في قطع فرج المرأة ديتها ) ( 23001 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، رفع إليه رجل قطع فرج امرأته ، فغرمه الدية ، وأجبره على إمساكها " . ( 23002 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في امرأة قطعت ذكر رجل ، ورجل قطع فرج امرأة متعمدين ، قال : " لا قصاص بينهما ، ويضمن كل واحد منهما الدية في ماله ، ويعاقب عقوبة موجعة ، ويجبر الرجل إن كان زوج المرأة على امساكها " . وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " في الفرج الدية كاملة " ( 1 ) . ( 23003 ) 3 الصدوق في المقنع : وروي : أن عليا ( عليه السلام ) ، أتي برجل قد قطع قبل امرأة ، فلم يجعل بينهما قصاصا ، وألزمه الدية .
الباب 32 1 المقنع ص 186 . الباب 33 1 الجعفريات ص 122 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 421 ح 1466 . ( 1 ) نفس المصدر ج 2 ص 437 ح 1529 . 3 المقنع ص 185 .