< فهرس الموضوعات > 30 - باب أن في الأدرة ، وفي فتق السرة وكل فتق ، ثلث الدية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 31 - باب دية سن الصبي < / فهرس الموضوعات > 30 ( باب أن في الأدرة ، وفي فتق السرة وكل فتق ، ثلث الدية ) ( 22996 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " وفي الفتق من البطن ثلث الدية ، وإذا بجر ( 1 ) ولم يفتق ففي مثل الجوزة مائة وعشرون دينارا ، وفي مثل التمرة مائة دينار ، وفي مثل البيضة ثلث الدية إذا قلقت وتحركت " . ( 22997 ) 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " وإن أصيب رجل فدرت ( 1 ) أنثياه ، ففيهما أربعمائة دينار " . 31 ( باب دية سن الصبي ) ( 22998 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " في سن الصبي الصغير إذا لم يثغر بعير " . ( 22999 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في سن الصبي الذي لم يثغر : " إن لم ينبت ففيه ما في سن الكبير ، وإن نبت ففيه عشرة دنانير " .
الباب 30 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 437 ح 1525 . ( 1 ) البجر بفتح الباء والجيم والبجر بفتح الباء وسكون الجيم : انتفاخ البطن ( لسان العرب ج 4 ص 40 ) . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 437 ح 1528 . ( 1 ) كذا ، وفي المصدر . " فدرتا " كلاهما تصحيف صحته " فأدرت " . الباب 31 1 الجعفريات ص 130 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 434 ح 1504 .