responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 373


فيضرب [2] ثم يرد إلى السجن ، فإذا نبت أخذ منه مثل مهر نسائها ، إلا أن يكون أكثر من مهر السنة ، فإن كان أكثر من مهر السنة رد إلى السنة " .
( 22991 ) 4 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : وقضى ( عليه السلام ) في رجل افتض جارية بإصبعه ، فخرق مثانتها فلا تملك بولها ، فجعل لها ثلث نصف الدية ، مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار ، وقضى لها عليه صداقها مثل نساء قومها .
( 22992 ) 5 وفي رواية هشام بن إبراهيم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : الدية كاملة .
قال أبو جعفر بن بابويه : وأكثر رواية أصحابنا في ذلك الدية كاملة .
( 22993 ) 6 الجعفريات : بالسند المتقدم : أن عليا ( عليه السلام ) قال :
" في الشعر إذا ذهب كله ، الدية كاملة " .
29 ( باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية ، وكذا ذكر الخصي وأنثياه ) ( 22994 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" في لسان الأخرس ثلث الدية " .
( 22995 ) 2 الصدوق في المقنع : وفي ذكر الخصي الدية .



[2] في نسخة : ثم يضرب . 4 كتاب الديات ص 148 . 5 كتاب الديات ص 148 . 6 الجعفريات ص 131 . الباب 29 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 474 ح 1507 . 2 المقنع ص 186 .

373

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست