فيضرب [2] ثم يرد إلى السجن ، فإذا نبت أخذ منه مثل مهر نسائها ، إلا أن يكون أكثر من مهر السنة ، فإن كان أكثر من مهر السنة رد إلى السنة " . ( 22991 ) 4 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : وقضى ( عليه السلام ) في رجل افتض جارية بإصبعه ، فخرق مثانتها فلا تملك بولها ، فجعل لها ثلث نصف الدية ، مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار ، وقضى لها عليه صداقها مثل نساء قومها . ( 22992 ) 5 وفي رواية هشام بن إبراهيم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : الدية كاملة . قال أبو جعفر بن بابويه : وأكثر رواية أصحابنا في ذلك الدية كاملة . ( 22993 ) 6 الجعفريات : بالسند المتقدم : أن عليا ( عليه السلام ) قال : " في الشعر إذا ذهب كله ، الدية كاملة " . 29 ( باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية ، وكذا ذكر الخصي وأنثياه ) ( 22994 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " في لسان الأخرس ثلث الدية " . ( 22995 ) 2 الصدوق في المقنع : وفي ذكر الخصي الدية .
[2] في نسخة : ثم يضرب . 4 كتاب الديات ص 148 . 5 كتاب الديات ص 148 . 6 الجعفريات ص 131 . الباب 29 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 474 ح 1507 . 2 المقنع ص 186 .