responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 372


( 22986 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في العين القائمة يعني الصحيحة الحدقة ، التي لا يرى بها صاحبها إذا فقئت مائة دينار .
( 22987 ) 3 الصدوق في المقنع : وفي العين القائمة إذا طمست ، ثلث ديتها .
28 ( باب أن في حلق شعر المرأة مهرها ، وكذا في إزالة بكارتها ، فإن لم ينبت الشعر فالدية كاملة ) ( 22988 ) 1 الصدوق في المقنع : قال عبد الله بن سنان لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها ؟ قال : " يضرب ضربا وجيعا ، ويحبس في حبس المسلمين حتى يستبرئ ، فان نبت اخذ منه مهر نسائها ، فإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم " قال :
فكيف صار مهر نسائها عليه ، ان ينبت شعرها ، وإن لم ينبت فالدية ؟
فقال : " يا ابن سنان ، ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا " .
( 22989 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في امرأة افتضت جارية بيدها ، قال : " عليها مهرها وتوجع عقوبة " .
( 22990 ) 3 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " وإن كانت امرأة فحلق رجل رأسها ، حبس في السجن حتى ينبت ، ويخرج بين ( 1 ) ذلك


2 دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1497 . 3 المقنع ص 189 . الباب 28 1 المقنع ص 186 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 422 ح 1468 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 430 ح 1489 . ( 1 ) في نسخة : من ( منه قده ) .

372

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست