( 22986 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في العين القائمة يعني الصحيحة الحدقة ، التي لا يرى بها صاحبها إذا فقئت مائة دينار . ( 22987 ) 3 الصدوق في المقنع : وفي العين القائمة إذا طمست ، ثلث ديتها . 28 ( باب أن في حلق شعر المرأة مهرها ، وكذا في إزالة بكارتها ، فإن لم ينبت الشعر فالدية كاملة ) ( 22988 ) 1 الصدوق في المقنع : قال عبد الله بن سنان لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها ؟ قال : " يضرب ضربا وجيعا ، ويحبس في حبس المسلمين حتى يستبرئ ، فان نبت اخذ منه مهر نسائها ، فإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم " قال : فكيف صار مهر نسائها عليه ، ان ينبت شعرها ، وإن لم ينبت فالدية ؟ فقال : " يا ابن سنان ، ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا " . ( 22989 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في امرأة افتضت جارية بيدها ، قال : " عليها مهرها وتوجع عقوبة " . ( 22990 ) 3 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " وإن كانت امرأة فحلق رجل رأسها ، حبس في السجن حتى ينبت ، ويخرج بين ( 1 ) ذلك
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1497 . 3 المقنع ص 189 . الباب 28 1 المقنع ص 186 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 422 ح 1468 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 430 ح 1489 . ( 1 ) في نسخة : من ( منه قده ) .