الأصابع : " إذا شلت ، فقد تم عقلها " . ( 22983 ) 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " في اليد الشلاء والإصبع الشلاء ، في كل واحد منهما ثلث الدية " . ( 22984 ) 3 الصدوق في المقنع : ( واليد الشلاء فيها ثلث الدية ) ( 1 ) ، فإن قطع عبد يد رجل حر وثلاث أصابع من يده شلل ، فان كانت قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحين والثلاث الأصابع الشلل ، رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد ، وان شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحين ، والثلاث الأصابع الشلل ، ( وقيمة الإصبعين الصحيحين ) ( 2 ) مع الكف ألفا درهم ، ( والثلاث أصابع الشلل مع الكف ألف درهم ) ( 3 ) لأنها على الثلث من دية الصحاح ، وإذا كانت قيمة العبد أقل من دية الإصبعين الصحيحين والثلاث الأصابع الشلل ، دفع العبد إلى الذي قطعت يده ، أو يفتديه مولاه . 27 ( باب دية خسف العين العوراء ، والعين الذاهبة القائمة تفقأ ) ( 22895 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، قضى في العين القائمة إذا أصيبت بمائة دينار " .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 436 ح 1520 . 3 المقنع ص 183 . ( 1 ) ما بين القوسين في ص 189 . ( 2 ) أثبتناه من المصدر وهو الصواب . ( 3 ) أثبتناه من المصدر وهو الصواب . الباب 27 1 الجعفريات ص 130 .