< فهرس الموضوعات > 24 - باب تحريم الجناية على الميت المؤمن ، بقطع رأسه أو غيره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 25 - باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 26 - باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية ، وكذا في الأصبع الشلاء < / فهرس الموضوعات > 24 ( باب تحريم الجناية على الميت المؤمن ، بقطع رأسه أو غيره ) ( 22979 ) 1 حسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا ، وكسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا " . 25 ( باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة ) ( 22980 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في عين الأعور الصحيحة : " فيها الدية كاملة " . ( 22981 ) 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " وإذا فقئت عين الأعور الصحيحة يعني عمدا [ فعمي ] ( 1 ) فإن شاء فقأ احدى عيني صاحبه ، ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ الدية كاملة ، ولم يفقأ عين صاحبه " . 26 ( باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية ، وكذا في الإصبع الشلاء ، وأنه يسترق العبد الجاني ، أو يسترق منه بقدر الجناية ، أو يأخذ الدية من مولاه ) ( 22982 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في
الباب 24 1 كتاب المؤمن ص 67 ح 177 . الباب 25 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1495 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1495 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . الباب 26 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 436 ح 1519 .