ويغزى بها ، لأنها اصابته في جسمه بعد الموت " الخبر . ( 22976 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " [ إن ] ( 1 ) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا ، فمن فعل بالميت ما يكون في ذلك الفعل هلاك الحي فعليه الدية ، وما كان دون ذلك فبحسابه ، والدية في الميت كالدية في الجنين قبل أن تنشأ ( 2 ) فيه الروح ، وما أصيب من ( 3 ) أعضائه فعلى حساب ذلك ، وليست تورث ، لأنه فعل فعل به بعد موته ، فلما مثل به كان الواجب في ذلك ، التمثيل له دون ورثته ، يقضى منه دين إن كان عليه ، ويحج عنه إن كان صرورة ، ويعتق ويتصدق ، ويجعل في أبواب البر عنه " . ( 22977 ) 3 ابن شهرآشوب في المناقب : عن أبي علي بن راشد وغيره ، قالوا : كتب جماعة الشيعة إلى موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) : ما يقول العالم ، وساق مثل ما مر عن كتاب الثاقب . ( 22978 ) 4 الصدوق في المقنع : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سأله إسحاق بن عمار ، عن رجل قطع رأس الميت ، قال : " عليه الدية " فقال إسحاق : فمن يأخذ ديته ؟ قال الامام : " هذا لله عز وجل ، وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه ، فعليه الأرش للامام " .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 423 ح 1471 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 1 ) في المخطوط : " نشأ " وما أثبتناه من المصدر . ( 3 ) في المخطوط : " فيه " وما أثبتناه من المصدر . 3 المناقب ج 4 ص 292 . 4 المقنع ص 184 .