< فهرس الموضوعات > 22 - باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم ، ودية جنين الذمية عشر ديتها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 23 - باب دية قطع رأس الميت ونحوه < / فهرس الموضوعات > 22 ( باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم ، ودية جنين الذمية عشر ديتها ) ( 22974 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يقول : في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية ، عشر دية أمه " . 23 ( باب دية قطع رأس الميت ونحوه ) ( 22975 ) 1 عماد الدين أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في كتاب ثاقب المناقب : عن عثمان بن سعيد ، عن أبي علي بن راشد ، عن أبي جعفر محمد بن إبراهيم النيسابوري ، عن الكاظم ( عليه السلام ) ، في حديث طويل فيه مسائل سأل عنها أهل نيسابور ، فأجابه الإمام ( عليه السلام ) ، منها : ما يقول العالم في رجل نبش قبرا ، وقطع رأس الميت وأخذ كفنه ؟ الجواب بخطه ( عليه السلام ) : " يقطع ( 1 ) لاخذ الكفن من وراء الحرز ، ويؤخذ منه مائة دينار لقطع رأس الميت ، لأنا جعلناه بمنزلة الجنين في بطن أمه من قبل نفخ الروح فيه ، فجعلنا في النطفة عشرين دينارا ، ( وفي العلقة عشرين دينارا ) ( 2 ) وفي المضغة عشرين دينارا ، وفي اللحم عشرين دينارا ، وفي تمام الخلق عشرين دينارا ، فلو نفخ فيه الروح ألزمناه ألف دينار ، على أن لا يأخذ ورثة الميت منها شيئا ، ويتصدق بها عنه أو يحج
الباب 22 1 الجعفريات ص 124 . الباب 23 1 ثاقب المناقب ص 194 . ( 1 ) في المصدر زيادة : يده . ( 2 ) ليس في المصدر .