أخبرني بما صنعت ، فقال : يا رسول الله ، عمدت فأعطيت لكل دم دية ، ولكل جنين غرة ، ولكل مال مالا ، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لميلغة كلابهم [2] وحبلة [3] رعاتهم ، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لروعة نسائهم وفزع صبيانهم ، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لما يعلمون ولما لا يعلمون ، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم ليرضوا عنك يا رسول الله ، فقال : يا علي أعطيتهم ليرضوا عني ، رضي الله عنك يا علي ، إنما أنت مني بمنزلة هارون من موسى [ إلا أنه لا نبي بعدي ] [4] " . ( 22972 ) 4 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهم قالوا : في حديث : " لو أن امرأة ضربت فأسقطت نطفة قبل أن تتغير كان فيها عشرون دينارا إلى أن قالوا ( عليهم السلام ) فإذا كسي لحما وكمل خلقه ، ففيه ( 1 ) مائة دينار ، وهي الغرة ، فان نشأ فيه الروح ، ففيه الدية كاملة ألف دينار " . 21 ( باب أن دية جنين الأمة إذا مات في بطنها ، نصف عشر قيمتها ، وإن ألقته حيا فمات ، فعشر القيمة ) ( 22973 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في جنين الأمة ، بعشر ثمن أمه .
[2] ميلغة الكلب : الاناء الذي يشرب فيه ( لسان العرب ج 8 ص 460 ) . [3] في الأمالي : " وحيلة " ، كذا ، ولعله جمع حبل ، ولكن لم نجده فيما بين أيدينا من كتب اللغة . [4] أثبتناه من الأمالي . 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 422 ح 1469 . ( 1 ) في المخطوط : " فهو " وما أثبتناه من المصدر . الباب 21 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 423 ح 1470 .