قطرة ديناران ، إلى تمام أربعين دينارا وهي العلقة ، فان ألقت علقة وهي قطعة دم مجتمعة مشتبكة فعليه أربعون دينارا ، ثم في المضغة ستون دينارا ، ثم في العظم المكتسي لحما ثمانون دينار ، ثم للصورة وهي الجنين مائة دينار ، فإذا ولد المولود واستهل واستهلاله بكاؤه فديته إذا قتل متعمدا ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، والأنثى خمسة آلاف درهم ، إذ كان لا فرق بين دية المولود والرجل ، فإذا قتل الرجل المرأة وهي حامل متم ، ولم تسقط ولدها ، ولم يعلم ذكر هو أو أنثى ، فديته سوى ديتها نصفان ، نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى " . ( 22966 ) 4 ابن شهرآشوب في مناقبه : عن تفسيره علي بن إبراهيم بن هاشم القمي ، قال : قال سعيد بن المسيب : سألت علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله ، فطرحت ما في بطنها ميتا ، فقال : " إذا كان نطفة فان عليه عشرين دينارا ، وهي التي وقعت في الرحم واستقرت فيه أربعين يوما ، وان طرحته وهو علقة ، فان : عليه أربعين دينارا ، وهي التي وقعت في الرحم واستقرت فيه ثمانين يوما ، وإن طرحته مضغة فان عليه ستين دينارا ، وهي التي وقعت في الرحم واستقرت فيه مائة وعشرين يوما ، وإن طرحته وهو نسمة مخلقة ، له لحم وعظم ، مرتل الجوارح ، وقد نفخ فيه روح الحياة والبقاء فان عليه دية كاملة " . ( 22967 ) 5 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة : " عليه عشرون دينارا ، فان كانت علقة فعليه أربعون دينارا ، فان كانت مضغة فعليه ستون دينارا ، فان كانت عظاما ( 1 ) فعليه الدية " .
4 المناقب ج 4 ص 160 . 5 نوادر أحمد بن عيسى ص 77 . ( 1 ) جاء في هامش المخطوط ما نصه : " كذا في النسخ والظاهر أن فيه سقطا " ( منه قده ) .