وهو البكاء فبيتوهم فقتلوا الصبيان ، ففيهم ألف دينار للذكر ، والأنثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار ، وأما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم ، ولم تسقط ولدها ، ولم يعلم ذكر هو أو أنثى ، ولم يعلم بعدها مات أو قبلها ، فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ، ودية المرأة كاملة بعد ذلك . وأفتى ( عليه السلام ) ، في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك ، نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير ، وإن أفرغ فيها عشرون دينارا ، وجعل في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار . وقضى ( عليه السلام ) ، في جراح الجنين من حساب المائة ، على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة . ( 22964 ) 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) : " أن عمر بن الخطاب بلغه عن امرأة امر قبيح ، فبعث إليها فلما ان كانت في الطريق مرت بنسوة ، فلما عرفت ذلك دخلها الرعب ، فرمت بغلام فاستهل ثم مات ، فسأل عمر عليا ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : عليك الدية بما أربعتها ، والدية كاملة على عاقلتك فقال عمر : صدقت يا علي " . ( 22965 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " اعلم يرحمك الله أن الله جل وعز جعل في القصاص حياة طولا منه ورحمة لئلا يتعدى الناس حدود الله تعالى فيتفانون ، فجعل في النطفة إذا ضرب الرجل المرأة وألقتها عشرين دينارا ، فان ألقت مع النطفة قطرة دم جعل لتلك القطرة دينارين ، ثم لكل
2 الجعفريات ص 119 . 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 ، وعنه في البحار ج 104 ص 426 ح 6 .