( 22968 ) 6 الصدوق في المقنع : اعلم أن في النطفة عشرين دينارا ، وفي العلقة أربعين دينارا ، وفي المضغة ستين دينارا ، وفي العظم ثمانين دينارا ، فإذا كسي لحمة ففيه مائة دينار حتى يستهل ، فإذا استهل ففيه الدية كاملة ، فان خرج في النطفة قطرة دم ( فهي عشر ) ( 1 ) النطفة ففيها اثنان وعشرون دينارا ، فإذا قطرت قطرتين فأربعة وعشرون ، فان قطرت ثلاث قطرات فستة وعشرون ، وإن قطرت أربع قطرات فثمانية وعشرون ، فان قطرت خمس قطرات ففيها ثلاثون دينارا ، وما زاد على النصف فبحساب ذلك حتى يصير علقة ، فإذا كان علقة فأربعون دينارا ، فان خرجت النطفة متخضخضة ( 2 ) بالدم ، فإن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا ، وإن كان دما أسود فلا شئ عليه ، إلا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فهو للولد وما كان من دم أسود فإنما ذلك من الجوف ، فان كانت العلقة تشبه العرق من اللحم ، ففي ذلك اثنان وأربعون دينارا ، فإن كان في المضغة شبه العقدة عظما يابسا ، فذلك العظم أول ما يبتدأ به ، ففيه أربعة دنانير ، ومتى زاد زيد أربعة حتى يتم ثمانين ، فإذا كسي العظم لحما ، وسقط الصبي لا يدرى أحي كان أم ميت ، فإنه إذا مضت خمسة أشهر ، فقد صارت فيه حياة واستوجب الدية . 20 ( باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة ، أجزأه غرة عبد أو أمة بقيمة الدية ) ( 22969 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
6 المقنع ص 179 . ( 1 ) في المخطوط : فعشر ، وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) متخضخضة : ممتزجة ( لسان العرب ج 7 ص 147 ) . الباب 20 1 الجعفريات ص 120 .