سواء ، وإن أصيب رجل فأدرت [1] أنثياه ، ففيهما أربعمائة دينار ، وفي كل بيضة مائتا دينار " . ( 22962 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " البيضتان ألف دينار ، وقد روي : أن أحدهما تفضل على الأخرى ، وإن الفاضلة هي اليسرى لموضع الولد فان فحج فلم يقدر على المشي إلا مشيا لا ينفعه ، فأربعة أخماس دية النفس ثمانمائة [ دينار ] ( 1 ) " . 19 ( باب ديات النطفة ، والعلقة ، والمضغة ، والعظم ، والجنين ذكرا وأنثى ومشتبها وجراحاته ، والعزل ) ( 22963 ) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : وجعل دية الجنين مائة دينار ، وجعل [ دية ] ( 1 ) مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة اجزاء ، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار ، وجعل للنطفة عشرين دينارا ، وهو الرجل يفزع عن عرسه فيلقي نطفته وهي لا تريد ذلك ، فجعل فيها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عشرين دينارا ، الخمس ، وللعلقة خمسي ذلك أربعين دينارا ، وذلك للمرأة أيضا تطرق أو تضرب فتلقيه ، ثم المضغة ستين دينارا ، إذا طرحته [ المرأة ] ( 2 ) أيضا في مثل ذلك ، ثم للعظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة ، ثم الجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطن النساء ، في مثل هذا ، أوجب على النساء ذلك من جهة المعلقة مثل ذلك ، فإذا ولد المولود واستهل
[1] في المخطوط : " فدرت " وما أثبتناه من المصدر . 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44 . ( 1 ) أثبتناها لأنه يقتضيها السياق . الباب 19 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص 137 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) أثبتناه من المصدر .