responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 357


الورك إذا كسر فجبر على غير عيب فديته مائتا دينار ، وفي صدعه مائة وستون دينارا " .
( 22951 ) 3 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عيب ، مائتا دينار ، فان عثمت ففيها ثلث الدية " .
( 22952 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ، خمس دية الرجل مائتا دينار ، فان صدع الورك ، فأربعة أخماس دية كسره ، فان وضحت فرع دية كسره ، وإن نقل عظامه فمائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ، ودية فك الورك ثلاثون دينارا ، وإن رض فعثم ثلث دية النفس . الفخذان ديتهما ألف دينار ، دية كل واحد منهما خمسمائة دينار ، فإذا كسرت الفخذ فجبرت على غير عثم ولا عيب ، فخمس دية الرجل مائتا دينار ، وإن عثمت الفخذ فديتها ثلث دية النفس ، ودية موضع العثم أربعة أخماس دية كسرها ، وإن كانت قرحة لا تبرأ فثلث دية كسرها ، وموضحتها ربع دية كسرها " .
16 ( باب ديات الركبة والساق والكعب ) ( 22953 ) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : " وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فان تصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها ، مائة وستون دينارا ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ، منها في دية كسرها مائة


3 دعائم الاسلام ج 2 ص 437 ح 1530 . 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44 . الباب 16 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص 146 .

357

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست