قضى في الصلب ان كسر فلم ينجبر فالدية كاملة ، وكذلك إذا انجبر على عثم ، [ أي ] [2] احدودب ففيه الدية كاملة ، فان انجبر على غير عيب ، ففيه [3] مائة دينار . 15 ( باب ديات الورك والفخذ ) ( 22949 ) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : " وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ، خمس دية الرجلين ، مائتا دينار ، فان صدع الورك ، فديته مائة دينار وستون دينارا ، أربعة أخماس دية كسره ، وإن أوضحت ، فديته ربع دية كسره ، خمسون دينارا ، ودية نقل عظامه ، مائة وخمسة وسبعون دينارا منها لكسرها مائة دينار ولنقل عظامها خمسون دينارا ، ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا ، و [ دية ] ( 1 ) فكها ثلاثون دينارا ، فان رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فان عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، ثلث دية النفس ، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها ، مائة دينار وستون دينارا ، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ، ستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها ، مائة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا " . ( 22950 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : " في
[2] أثبتناه من المصدر . [3] في المصدر : " فديته " . الباب 15 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص 145 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 437 ح 1526 .