دينار ، وفي نقل عظامها خمسون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا ، فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان فكت ففيها ثلاثة اجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا ، وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، خمس دية الرجلين مائتا دينار ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها ، مائة وستون دينارا ، وفي موضحتها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا ، وفي [1] نقبها نصف دية موضحتها ، خمسة وعشرون دينارا ، وفي نفوذها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا ، وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس ، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ، ثلث دية الرجلين ، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار " . ( 22954 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " في الركبة إذا كسرت مائتا دينار ، وفي صدعها أربعة أخماس كسرها ، هذا إذا جبرت على غير عيب ، وكذا الساق " . ( 22955 ) 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " في الكعب إذا رض فجبر على غير عيب ، ثلث الدية ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث " . ( 22956 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثل ما في كتاب ظريف ، إلا أن فيه بعد موضحة الساق : " ونقل عظامها مثل ذلك ، ربع دية كسرها "
[1] في المصدر زيادة : نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفي . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 438 ح 1531 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 438 ح 1532 . 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44 .