دنانير ، إذا كسرت ، ودية صدعها سبعة دنانير ، ودية نقل عظامها خمسة دنانير ، وموضحة كل ضلع ربع دية كسرها ديناران ونصف دينار ، وإن نقب ضلع منها ( فديته ديناران ونصف دينار ، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن ثقب من الجانبين كليهما برمته ، أو طعنة وقعت في الشغاف ، فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار " . ( 22945 ) 2 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال ( 1 ) : " في الصدر إذا رض فانثنى شقاه جميعا ، فديته نصف الدية خمسمائة دينار ، وفي كل شق ربع الدية كاملة ، وإن انثنى الصدر مع الكتفين ، ففي ذلك الدية كاملة " . ( 22946 ) 3 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " فيما خالط الصدر من الأضلاع إذا كسر ، فديته خمسة وعشرون دينارا ، وفي الأضلاع مما يلي العضدين وفي كل ضلع منها عشرة دنانير " . ( 22947 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثل ما في كتاب ظريف ، إلا أنه قال : " في دية ما خالط القلب من الأضلاع ، خمسة وعشرون دينارا ونصف ، وفي دية صدع ما يلي منها العضدين عشرة دنانير " . 14 ( باب دية الصلب ) ( 22948 ) 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) : أنه
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 436 ح 1522 . ( 1 ) في المصدر : " قضى " . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 436 ح 1524 . 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44 . الباب 14 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 436 ح 1523 . ( 1 ) في المصدر : علي ( عليه السلام ) .