responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 350


نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار ، ودية نافذتها خمسون دينارا ، فان صارت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ، ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وذلك ثلث دية الذي هو فيه ، ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ، ثلث [4] دية اليد ، مائة دينار وستة وستون [5] دينارا وثلثا دينار " .
وقال الخليل : الرسغ : مفصل ما بين الساعد والكف " وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، خمس دية اليد مائة دينار ، فان فك الكف فديته ثلث دية اليد مائة دينار [ وستة ] [6] وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ربع دية كسرها ، خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها خمسون [7] دينارا نصف دية كسرها ، وفي نافذتها إن لم تنسد ، خمس دية اليد مائة دينار ، فان كانت ناقبة [8] فديتها ربع دية كسرها ، خمسة وعشرون دينارا " .
( 22937 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" في الساعد إذا كسر فجبر [ على غير عيب ] ( 1 ) فديته ثلث دية النفس ، وفي



[4] في المخطوط : خمس ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب " راجع المصادر المذكورة في الهامش 2 " .
[5] في المخطوط : ثلاثون ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب حيث إن ثلث الخمسمائة يساوي مائة وستة وستين وثلثي دينار " راجع المصادر المذكورة في الهامش 2 " .
[6] أثبتناه من الصدر وهو الصحيح .
[7] في المخطوط : مائة وثمانية وستون ، وفي المصدر : مائة وثمانية وسبعون ، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب لأنه ذكر بعدها نصف دية كسرها ودية كسرها كما مثبت في نفس الرواية مائة دينار ، وما أثبتناه مطابق لما في الوسائل الحديث 1 من الباب 11 من أبواب ديات الأعضاء ، والكافي ج 7 ص 335 .
[8] في المصدر : نافذة . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 435 ح 1514 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر .

350

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست