نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار ، ودية نافذتها خمسون دينارا ، فان صارت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ، ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وذلك ثلث دية الذي هو فيه ، ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ، ثلث [4] دية اليد ، مائة دينار وستة وستون [5] دينارا وثلثا دينار " . وقال الخليل : الرسغ : مفصل ما بين الساعد والكف " وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، خمس دية اليد مائة دينار ، فان فك الكف فديته ثلث دية اليد مائة دينار [ وستة ] [6] وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ربع دية كسرها ، خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها خمسون [7] دينارا نصف دية كسرها ، وفي نافذتها إن لم تنسد ، خمس دية اليد مائة دينار ، فان كانت ناقبة [8] فديتها ربع دية كسرها ، خمسة وعشرون دينارا " . ( 22937 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " في الساعد إذا كسر فجبر [ على غير عيب ] ( 1 ) فديته ثلث دية النفس ، وفي
[4] في المخطوط : خمس ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب " راجع المصادر المذكورة في الهامش 2 " . [5] في المخطوط : ثلاثون ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب حيث إن ثلث الخمسمائة يساوي مائة وستة وستين وثلثي دينار " راجع المصادر المذكورة في الهامش 2 " . [6] أثبتناه من الصدر وهو الصحيح . [7] في المخطوط : مائة وثمانية وستون ، وفي المصدر : مائة وثمانية وسبعون ، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب لأنه ذكر بعدها نصف دية كسرها ودية كسرها كما مثبت في نفس الرواية مائة دينار ، وما أثبتناه مطابق لما في الوسائل الحديث 1 من الباب 11 من أبواب ديات الأعضاء ، والكافي ج 7 ص 335 . [8] في المصدر : نافذة . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 435 ح 1514 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر .