على غير عثم ، خمس دية اليد مائة دينار ، وموضحتها ربع كسرها ، خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل العظام نصف دية كسرها ، خمسون [1] دينارا [2] ، وكذلك المرفق والذراع " . 11 ( باب ديات الساعد والرسغ والكف ) ( 22936 ) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " وفي الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا فساد ( 1 ) ، ثلث دية النفس ، ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن كان كسر احدى القصبتين من الساعدين ، فديته خمس دية اليد ، مائة دينار ، وفي أحدهما أيضا في الكسر لاحد الزندين خمسون دينارا ، وفي كليهما مائة دينار ، فان انصدعت احدى القصبتين ، ففيها أربعة أخماس دية احدى قصبتي الساعد ، ثمانون ( 2 ) دينارا . ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة دينار ، وذلك خمس دية اليد ، وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون [ دينارا ] ( 3 ) ، ودية نقبها
[1] في المخطوط : خمسة وعشرون ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب ، كما مر أعلاه من أن دية كسر اليد ودية كسر العضد مائة دينار ونصفها يكون خمسون دينار . [2] في المصدر زيادة : ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا . الباب 11 1 كتاب الديات ص 142 . ( 1 ) في المصدر : عيب . ( 2 ) في المخطوط : أربعون ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب " راجع مقدمة الرواية حيث أن دية احدى القصبتين مائة دينار فأربعة أخماسها ثمانون وليس أربعين ، وهذا مطابق لما في الفقيه ج 4 ص 60 والوسائل الحديث 1 من الباب 11 من أبواب ديات الأعضاء عن الكافي ، لكن ما في المطبوع من الكافي ج 7 ص 335 والتهذيب ج 10 ص 301 أربعون والظاهر أنه من خطأ النساخ لان فيهما أربعة أخماس أيضا وليس خمسين فيجب أن تكون ثمانين بدل أربعين . ( 3 ) أثبتناه من المصدر .