responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 351


احدى القصبتين خمس دية اليد " .
( 22938 ) 3 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " دية الرسغ إذا رض فجبر على غير عيب ، ثلث دية اليد " .
( 22939 ) 4 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " في الكف إذا كسرت فجبرت على غير عيب فديتها خمس دية اليد ، وفي فكها ثلث دية اليد " .
( 22940 ) 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " والكف إذا رض الزند فجبر على غير عثم ولا عيب ، ففيه ثلث دية اليد ، فان فك الكف فثلث دية اليد ، وفي موضحتها ربع كسرها ، خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وفي نافذتها خمس دية اليد ، فان كانت ناقبة ( 1 ) فديتها ربع دية كسرها " .
12 ( باب ديات أصابع اليدين ) ( 22941 ) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : " ودية الأصابع والقصب الذي في الكف ، في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون ( 1 ) دينارا وثلثا دينار ، ودية قصبة الابهام التي في الكف تجبر على غير عثم [ ولا عيب ] ( 2 ) خمس دية الابهام ، ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، إذا استوى جبرها وثبت ، ودية


3 دعائم الاسلام ج 2 ص 435 ح 1516 . 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 435 ح 1517 . 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 43 . ( 1 ) في المصدر : نافذة . الباب 12 1 كتاب الديات ص 143 . ( 1 ) في المخطوط : ثلاثون ، وما أثبتناه من المصدر ، وهو الصواب لان دية اليد خمسمائة دينار وثلثها مائة وستة وستون وثلثا دينار . ( 2 ) أثبتناه من المصدر .

351

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست