جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) قضى في الترقوة إذا كسرت قلوصا " . 10 ( باب دية العضد والمرفق ) ( 22933 ) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : " وفي العضد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ، فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها ، خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها ، خمسون دينارا ، ودية نقبها ( 1 ) ربع دية كسرها ، خمسة وعشرون دينارا ، وفي المرفق إذا كسر وجبر على غير عثم ولا عيب ، فديته مائة دينار ، وذلك خمس دية اليد ، فان انصدع فديته أربعة أخماس دية كسرها ، ثمانون دينارا ، فان أوضح فديته ربع دية كسره ، خمسة وعشرون دينارا ، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ، للكسر مائة دينار ، ولنقل العظام خمسون دينارا ، وللموضحة خمسة وعشرون دينارا فإن كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا فان رض المرفق فعثم ، فديتها ( 2 ) ثلث دية النفس ، ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا ، وثلث دينار ، فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا ، وفي المرفق الآخر مثل ذلك سواء " . ( 22934 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " في العضد إذا كسر فجبر على غير عيب ، فديته مائة ( 1 ) دينار " . ( 22935 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " دية العضد إذا كسرت فجبرت
الباب 10 1 كتاب الديات ص 142 . ( 1 ) في المصدر : نقضها . ( 2 ) في المصدر : فديته . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 435 ح 1512 . ( 1 ) في المخطوط : ثلاثمائة ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب " راجع وسائل الشيعة الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ديات الأعضاء والتهذيب ج 10 ص 301 ح 1148 " . 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 43 .