( عليه السلام ) ، أنه قال : في الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم [1] ولا عيب أربعون دينارا ، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، فان أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة اجزاء من ديتها إذا انكسرت ، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا ، فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير ، ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار ، فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا ، فما أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا ، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار دية كسرها ، وخمسون دينارا لنقل العظام ، وخمسة وعشرون دينارا للموضحة ، وإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، فان رض فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار ، وثلاثة وثلاثون دينارا ، وثلث دينار ، فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا . ( 22929 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب : أربعون دينارا ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها ، اثنان وثلاثون دينارا . ( 22930 ) 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " دية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار ، فإن كان فيه صدع فثمانون دينارا " . ( 22931 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثل ما في كتاب ظريف . ( 22923 ) 5 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
[1] عثم العظم المكسور : إذا انجبر على غير استواء ( لسان العرب ج 12 ص 384 ) . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 435 ح 1510 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 435 ح 1511 . 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 43 . 5 الجعفريات ص 130 .