responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 339


يلتف الا ما انحرف الرجل ، نصف الدية خمسمائة دينار ، وما كان دون ذلك فبحسابه ، وقضى في شفر العين الأعلى إن أصيب فشتر ، فديته ثلث دية العين مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وإن أصيب شفر العين الأسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا ، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله ، فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا ، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك .
( 22905 ) 2 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : " أنه قضى في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت حتى ينحرف ، نصف الدية خمسمائة دينار ، وما كان دون ذلك فبحسابه " .
( 22906 ) 3 وعنه ( عليه السلام ) : أنه قضى في الحاجبين الدية ، وفي كل واحد منهما نصف الدية إذا نتف فلم ينبت ، فان نبت فديته عشرة دنانير لكل حاجب ، وما ذنب منه فبحساب ذلك .
( 22907 ) 4 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في شفر العين الأعلى إذا أصيب فشتر ( 1 ) ففيه ثلث دية العين ( 2 ) وفي الأسفل نصف دية العين ( 3 ) وما أصيب منه فبحساب ( 4 ) ذلك ، وإذا نتفت أشفار العينين ( 5 ) كلها فلم تنبت ففيها الدية ، وفي كل واحد منهما ربع الدية ، وهما سواء الأعلى والأسفل .
( 22908 ) 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا أصيب الصدغ ، فلم


2 دعائم الاسلام ج 2 ص 430 ح 1491 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 430 ح 1492 . 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1493 . ( 1 ) الشتر : القطع ( مجمع البحرين ج 3 ص 341 ) . ( 2 ) في نسخة : ديته ( منه قده ) . ( 3 ) في نسخة : ديته ( منه قده ) . ( 4 ) في نسخة : فبحسابه ( منه قده ) . ( 5 ) في المخطوط : " العين " وما أثبتناه من المصدر . 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .

339

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست