يستطع أن يلتفت حتى ينحرف بكليته نصف الدية ، وما كان دون ذلك فبحسابه ، فان أصيب الشفر الأعلى حتى يصير أشتر ، فديته ثلث دية العين إذا كان من فوق ، وإذا كان من أسفل فديته نصف دية العين ، إذا أصيب الحاجب فذهب شعره كله ، فديته نصف دية العين ، فان نقص من شعره شئ حسب على هذا الحساب " . وتقدم في الجعفريات : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " في جفون العينين ، في كل جفن منها ربع الدية " [1] . 3 ( باب ديات العين ، ونقص البصر وذهابه ، وما يمتحن به ، والقسامة فيه ) ( 22909 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) قضى في العين القائمة إذا أصيبت ، بمائة دينار " . ( 22910 ) 2 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه ، فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة . . . ( 1 ) وينظر ما منتهى ( 2 ) بصر عينه الصحيحة ( 3 ) ، فيعطى ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء ، القسامة على ستة نفر ، على قدر ما أصيب من عينه ، فإن كان
[1] تقدم في الحديث 5 من الباب السابق . الباب 3 1 الجعفريات ص 130 . 2 كتاب الديات ص 138 . ( 1 ) بياض في المخطوط والحجرية . ( 2 ) في المصدر : ينتهي . ( 3 ) في المخطوط : " المصابة " وما أثبتناه من بعض النسخ .