( 22900 ) 17 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : " في الحشفة الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، وهما سواء " . ( 22901 ) 18 وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قضى في الرجل نصف الدية . ( 22902 ) 19 الصدوق في المقنع : واعلم أن في اليد نصف الدية ، وفي اليدين جميعا إذا قطعتا الدية كاملة ، وفي الرجلين الدية ، وفي الذكر وأنثييه الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي الاذنين الدية ، وفي الانف كاملة ، وفي الشفتين الدية كاملة ، عشرة آلاف درهم ، ستة آلاف للسفلى ، وأربعة آلاف للعليا ، لان السفلى تمسك الماء ، وفي العينين الدية ، وفي ثدي ( 1 ) المرأة الدية كاملة ، وفي الظهر إذا كسر فلا يستطيع صاحبه ان يجلس الدية كاملة ، . وقضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في القلب إذا أذعر فطار بالدية ( 2 ) . ( 22903 ) 20 عوالي اللآلي : وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " كلما في البدن منه واحد ففيه الدية " . 2 ( باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ ) ( 22904 ) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : قضى في صدغ الرجل إذا أصيب ، فلم يستطع أن
17 دعائم الاسلام ج 2 ص 437 ح 1528 . 18 دعائم الاسلام ج 2 ص 438 ح 1534 . 19 المقنع ص 180 . ( 1 ) في المصدر : ثديي . ( 2 ) نفس المصدر ص 191 . 20 عوالي اللآلي ج 2 ص 628 ح 46 . الباب 2 1 كتاب الديات ص 139 .