( 22877 ) 2 وبهذا الاسناد : عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، سئل عن جدار قوم وقع على بيت لجارهم فقتلهم ، فقال علي ( عليه السلام ) : إذا كان الحائط مائلا ، فقيل لصاحبه : إن حائطك مائل ، ونحن نتخوف الهدم ، فلم ينقضه أو يدعمه [ فخر ] ( 1 ) فقتل ، فهو ضامن ، وإن لم يكن مائلا فسقط فقتل فلا ضمان " . ( 22878 ) 3 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " إذا كان قتل الخطأ على قوم في جماعة ، فالدية عليهم جميعا ، ويوضع عليهم بحصة المقتول ، وعليهم جميعا عتق رقبة مؤمنة يشتركون فيها " . ( 22879 ) 4 وبهذا الاسناد : عن جده : " ان عليا ( عليهم السلام ) قضى في الرجل استسقى أهل أبيات شعر ماء ، فلم يسقوه حتى مات ، فضمنهم علي ( عليه السلام ) ديته " . ( 22880 ) 5 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في الجدار المائل : " إذا تقدم إلى صاحبه فيه ، أو كان مائلا بين الميل لا يؤمن سقوطه ، وقد علم ذلك فأبقاه ولا يهدمه ولا يدعمه ، فسقط فأصاب شيئا ، فهو ضامن له أصاب " . ( 22881 ) 6 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى في رجل استسقى قوما فلم يسقوه ، وتركوه حتى مات عطشا بينهم ، وهم يجدون الماء ، فضمنهم ديته .
2 الجعفريات ص 119 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 3 الجعفريات ص 121 . 4 الجعفريات ص 121 . 5 دعائم الاسلام ج 2 ص 420 . 6 دعائم الاسلام ج 2 ص 423 ح 1473 .