responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 331


< فهرس الموضوعات > 32 - باب اشتراك الرديفين في ضمان جناية الدابة بالسوية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 33 - باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 34 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الضمان < / فهرس الموضوعات > ( 22873 ) 2 الصدوق في المقنع : فان شج رجل رجلا موضحة ، وشجه آخر دامية في مقام ، فمات الرجل ، فعليهما الدية في أموالهما نصفين ، لورثة الميت .
32 ( باب اشتراك الرديفين في ضمان جناية الدابة بالسوية ، وأن من قال : حذار ، ثم رمى لم يضمن ) ( 22874 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان يجعل الضمان على الرديفين ، فيما أصابت الدابة ، بينهما سواء .
33 ( باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها ) ( 22875 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يجامع امرأته فيفضيها ، فإذا نزلت بتلك المنزلة له تمسك البول ، قال : " إن كان مثلها لا يوطأ ، أو عنف عليها ، فعليه الدية " .
34 ( باب نوادره ما يتعلق بأبواب موجبات الضمان ) ( 22876 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " ان عليا ( عليهم السلام ) ، كان يضمن السفينة الصادمة ، ولا يضمن المصدومة " .


2 المقنع ص 183 . الباب 32 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 420 ح 1462 . الباب 33 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 421 ح 1467 . الباب 34 1 الجعفريات ص 119 .

331

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست