( 22882 ) 7 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قضى فيمن قتل دابة عبثا ، أو قطع شجرا ، أو أفسد زرعا ، أو هدم بيتا ، أو عور بئرا أو نهرا ، أن يغرم قيمة ما استهلك وأفسد ، ويضرب جلدات نكالا ، وإن أخطأ ولم يتعمد ذلك فعليه الغرم ، ولا حبس عليه ولا أدب ، وما أصاب من بهيمة ، فعليه ما نقص من ثمنها . ( 22883 ) 8 عوالي اللآلي : روي أن عمر مر بباب العباس ، فقطر من ميزاب قطرات عليه ، فأمر عمر بقلعه ، فقال العباس : أو تقلع ميزابا نصبه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بيده ؟ ! فقال عمر : والله لا يحمل من ينصب هذا الميزاب إلى السطح إلا ظهري ، فركب العباس على ظهر عمر فصعد فأصلحه .
7 دعائم الاسلام ج 2 ص 424 ح 1476 . 8 عوالي اللآلي ج 3 ص 625 ح 40 .