< فهرس الموضوعات > 24 - باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 25 - باب حكم جناية البئر والعجماء والمعدن < / فهرس الموضوعات > فقال عمر : صدقت يا علي " . 24 ( باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات ، أو جنى عليه جناية ) ( 22864 ) 1 أصل ظريف بن ناصح : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : " ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت ، وغرم العيب على زوجها ، ولا قصاص عليه " . وقضى ( عليه السلام ) في امرأة ركبها زوجها فأعفلها ( 1 ) ، أن لها نصف ديتها ، مائتان وخمسون دينارا . ( 22865 ) 2 الصدوق في المقنع : وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل أعنف على امرأته ، أو امرأة أعنفت على زوجها ( 1 ) فقتل أحدهما الآخر ، قال : " لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين ، فان اتهما لزمهما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل " . 25 ( باب حكم جناية البئر والعجماء ( * ) والمعدن ) ( 22866 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في بهيمة الأنعام : " لا يغرم أهلها شيئا ، ما دامت مرسلة " .
الباب 24 1 أصل ظريف بن ناصح ص 148 . ( 1 ) العفل : زيادة لحمية في قبل المرأة تمنع من وطئها ( مجمع البحرين ج 5 ص 424 ) . 2 المقنع ص 190 . ( 1 ) في نسخة : رجل . الباب 25 * العجماء : البهيمة ( لسان العرب ج 12 ص 389 ) . 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 425 ح 1479 .