< فهرس الموضوعات > 22 - باب حكم ضمان الظئر الولد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 23 - باب حكم من روع حاملا ، فأسقطت الولد ومات < / فهرس الموضوعات > أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : " أنه رفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله " . ورواه في الجعفريات : بالسند المتقدم ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله [1] . ( 22861 ) 3 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من كسر بربطا ، أو لعبة من اللعب ، أو بعض الملاهي ، أو خرق زق مسكر ، أو خمر ، فقد أحسن ، ولا غرم عليه " . 22 ( باب حكم ضمان الظئر الولد ) ( 22862 ) 1 الصدوق في المقنع : وسئل الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في امرأة ظاءرت قوما ، وكانت نائمة والصبي إلى جنبها ، فانقلبت عليه فقتلته ، فقال : " إن كانت ظاءرت القوم للخفر والعز ، فان الدية تجب عليها ، وإن كانت ظاءرت القوم للفقر والحاجة ، فالدية على عاقلتها " . 23 ( باب حكم من روع حاملا ، فأسقطت الولد ومات ) ( 22863 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) : " أن عمر بن الخطاب بلغه عن امرأة أمر قبيح ، فبعث إليها ، فلما أن كانت في الطريق مرت بنسوة ، فلما عرفت ذلك دخلها الرعب ( 1 ) فرمت بغلام ، فاستهل ثم مات ، فسأل عمر عليا ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : عليك الدية بما أرعبتها ، والدية كاملة على عاقلتك
[1] الجعفريات ص 158 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 486 ح 1738 . الباب 22 1 المقنع ص 184 . الباب 23 1 الجعفريات ص 119 . ( 1 ) في المخطوط : " أدخلتها " وما أثبتناه من استظهار المصنف .