responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 329


< فهرس الموضوعات > 26 - باب أن من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا ، ضمنه حتى يرجع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 27 - باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعا ، فتلفت أو أتلفت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 28 - باب حكم الشركاء في البعير ، إذا عقله أحدهم فانكسر < / فهرس الموضوعات > 26 ( باب أن من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا ، ضمنه حتى يرجع ، ومن خلص القاتل يد الولي فأطلقه ، لزمه رده أو الدية مع التعذر ) ( 22867 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنه قال لغلام له : " اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن ، إلا أن يقيم البينة أنه رده إلى منزله " .
27 ( باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعا ، فتلقت أو أتلفت ) ( 22868 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل هم أن يوطئ دابته رجلا ، فضرب الرجل الدابة فوقع الراكب ، قال :
" لا شئ على ضارب الدابة " .
28 ( باب حكم الشركاء في البعير ، إذا عقله أحدهم فانكسر ) ( 22869 ) 1 الشيخ الطوسي في النهاية : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في بعير بين أربعة نفر ، فعقل أحدهم يده ، فتخطى إلى بئر فوقع فيها فاندق : ان على الشركاء الثلاثة أن يغرموا له الربع من قيمته ، لأنه حفظه ، وضيعه عليه الباقون بترك عقالهم إياه .


الباب 26 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 407 ح 1419 . الباب 27 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 426 ح 1483 . الباب 28 1 النهاية ص 781 .

329

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست