( 22858 ) 2 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في الفارسين يتصادمان فيموتان ، جميعا أو أحدهما ، أو يناله كسر أو جراحة ، قال : " إن تعمدا أو أحدهما قصد صاحبه ، فعلى المعتمد القصاص فيما يقتص منه ، والدية فيما تجب فيه الدية ، فيما أصاب صاحبه ، وإن كان ذلك خطأ ، فالدية على عاقلة كل واحد منهما " . فالذي يضمن كل واحد منهما إذا قصدا جميعا نصف الدية ، لان الذي أصاب صاحبه من فعلهما معا ، وكذلك تضمن العاقلة إذا اصطدما معا خطأ ، فان صدم أحدهما صاحبه ، فعلى الصادم الدية في العمد في ماله ، وعلى عاقلته في الخطأ فيما أصاب من المصدوم ، وما أصابه فهو هدر ، لأنه من فعل نفسه ، وهو كمن سقط عن دابته أو صدمت به جدارا أو ما أشبههما . قلت : لا شبهة في وقوع التحريف في رواية الكليني المذكورة في الأصل ( 1 ) ، وعليها بني عنوان الباب ، والأولى أن يقول : ( حكم الفارسين ) كما في خبر الشيخ الموافق لما أخرجناه ( 2 ) . 21 ( باب حكم قاتل الخنزير ، وكاسر البربط ) ( 22859 ) 1 الصدوق في المقنع : ورفع إلى علي ( عليه السلام ) رجل قتل خنزيرا لذمي ، فضمنه قيمته . ( 22860 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 416 ح 1452 . ( 1 ) وسائل الشيعة الحديث 1 من الباب 25 من أبواب موجبات الضمان عن الكافي ج 7 ص 368 ح 9 . ( 2 ) التهذيب ج 10 ص 310 ح 1158 . الباب 23 1 المقنع ص 187 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 486 ح 1738 .