responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 325


أن عليا ( عليهم السلام ) قال : " من تطبب أو تبيطر ، فليأخذ البراءة من وليه ، وإلا فهو له ضامن " .
( 22854 ) 2 وبهذا الاسناد : ان عليا ( عليه السلام ) ، ضمن ختانا قطع حشفة غلام .
( 22855 ) 3 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه ضمن ختانة ، ختنت جارية فنزفت الدم فماتت ، فقال لها علي ( عليه السلام ) : " ويلا لامك ، أفلا أبقيت ! " فضمنها علي ( عليه السلام ) دية الجارية ، وجعل الدية على عاقلة الختانة .
( 22856 ) 4 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" من تطبب أو تبيطر ، فليأخذ البراءة ممن يلي له ذلك ، وإلا فهو ضامن إذا لم يكن ماهرا " .
وعنه ( عليه السلام ) ، مثل الخبر الثاني والثالث ( 1 ) .
20 ( باب حكم الفرسين إذا اصطدما ) ( 22857 ) 1 الجعفريات : بالسند المتقدم عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " ان عليا ( عليهم السلام ) قضى في فارسين تصادما ، فمات أحدهما ، فقضى أن الدية على عاقلة الباقي منهما ، فان ماتا جميعا ، فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه " .


2 الجعفريات ص 120 . 3 الجعفريات ص 120 . 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1455 . ( 1 ) نفس المصدر ج 2 ص 417 ح 1456 . الباب 20 1 الجعفريات ص 118 .

325

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست