< فهرس الموضوعات > 18 - باب أن المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله ، فديته من بيت المال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 19 - باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذ البراءة ، وكذا الختان < / فهرس الموضوعات > عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، ( عليهما السلام ) : أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها ، فوقع بعير فخرم أنفها ، فأتت عليا ( عليه السلام ) تخاصم ، فأبطله وقال : " إنما النذر لله " . 18 ( باب أن المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله ، فديته من بيت المال ، وأن صاحب الجسر لا يضمن ) ( 22851 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " من مات في زحام في جمعة أو في يوم عرفة أو على جسر ( 1 ) ، ولا تعلمون من قتله فديته على بيت مال المسلمين " . ( 22852 ) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل مات وهو جالس مع قوم ، أو وجد ميتا أو قتيلا في قبيلة من القبائل ، أو على باب دار قوم ، قال ( عليه السلام ) : " ليس عليه شئ ، ولا تبطل ديته ، ولكن يعقل " . 19 ( باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذ البراءة ، وكذا الختان ، وضمان شاهد الزور ) ( 22853 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده :
الباب 18 1 الجعفريات ص 118 . ( 1 ) في المصدر : حبس . 2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 . الباب 19 1 الجعفريات ص 119 .