< فهرس الموضوعات > 16 - باب حكم ما لو ادخلت امرأة صديقا لها ، فقتله زوجها ، وقتلت زوجها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 17 - باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم انفها < / فهرس الموضوعات > الفرس البينة ، أن الفرس انفلت من داره فنفح الرجل برجله ، فأبطل علي ( عليه السلام ) دم الرجل ، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، يشكون عليا ( عليه السلام ) فيما حكم عليه ، فقالوا : ان عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن عليا ( عليه السلام ) ليس بظلام ، ولم يخلق علي للظلم " وساق مثل ما مر . 16 ( باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقا لها ، فقتله زوجها ، وقتلت زوجها ) ( 22848 ) 1 الشيخ الطوسي في النهاية : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : رجل تزوج امرأة ، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى صديق لها فأدخلته الحجلة ، فلما دخل الرجل يباضع أهله ، ثار الصديق واقتتلا في البيت ، فقتل الزوج الصديق ، فقامت المرأة فضربت الزوج ( 1 ) ضربة فقتلته بالصديق ، قال : " تضمن المرأة دية الصديق ، وتقتل بالزوج " . ( 22849 ) 2 ابن شهرآشوب في المناقب : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : " تزوج رجل من الأنصار امرأة على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فلما كان ليلة البناء " وساق مثله . 17 ( باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم أنفها ، لم يضمن صاحب الدابة ) ( 22850 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن يحيى بن أبي العلاء ،
الباب 16 1 النهاية ص 756 . ( 1 ) في المخطوط : " الرجل " وما أثبتناه من المصدر . 2 المناقب ج 2 ص 380 . الباب 17 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .