التحفظ منه ، ولا يضمن مؤخرها مثل الرجل والذنب ، إلا ما كان من فعله ، مثل أن يهمزها فتنفح [1] ، أو يضربها فتشيل ذنبها فتصيب به شيئا ، أو يكبحها فترجع القهقري فيصيب شيئا ، أو ما أشبه هذا " قال ( عليه السلام ) : " والسائق يضمن ما أصابت كذلك ، وما يسقط منها من سرج أو إكاف [2] أو حمل وما أشبه ذلك ، فأصاب شيئا فالراكب والسائق ضامنان له " . ( 22838 ) 4 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : " أنه ضمن القائد والسائق والراكب " . ( 22839 ) 5 وبهذا الاسناد : ان عليا ( عليه السلام ) ، قال : " إذا استقبل البعير بحمله فأصاب شيئا فهو له ضامن " . 12 ( باب ضمان صاحب البعير المغتلم ( * ) لما يجنيه ، وعدم ضمانه أول مرة " . ( 22840 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في بختي اغتلم ، فخرج من الدار فقتل رجلا ، فجاء أخو المقتول فقتل البختي ( 1 ) ، فقال : صاحب البختي ضامن لدية المقتول ، ويقبض ثمن بختيه " .
[1] نفحت الدابة : رفست وضربت برجلها وحافرها ( لسان العرب ج 2 ص 622 ) . [2] الاكاف : البرذعة ( المعجم الوسيط ج 2 ص 1054 ) . 4 الجعفريات ص 118 . 5 الجعفريات ص 118 . الباب 12 * اغتلم البعير : غلبته شهوة الضراب فساء خلقه ( لسان العرب ج 12 ص 439 ) . 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 425 ح 1480 . ( 1 ) البخت بضم الباء وسكون الخاء : الإبل الخراسانية ( لسان العرب ج 2 ص 9 ) .