responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 320


< فهرس الموضوعات > 13 - باب أن من دخل دارا بإذن صاحبها ، فعقره كلب نهارا ضمنه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 14 - باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى < / فهرس الموضوعات > 13 ( باب أن من دخل دارا باذن صاحبها ، فعقره كلب نهارا ضمنه ، وإن دخل بغير إذن لم يضمن ) ( 22841 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : أنه قضى في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم فعقره كلبهم ، فقال : " لا ضمان عليهم " قيل : فان دخل دارهم بإذنهم فعقره كلبهم ، قال : " ضمنوا " .
( 22842 ) 2 دعائم الاسلام : باسناده عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه :
قال : " يضمنون " .
14 ( باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى ) ( 22843 ) 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن رجلا استعدى عنده على رجل ، فقال : يا رسول الله ، ان ثورا لهذا قتل حمارا لي ، فقال لهما : " اذهبا إلى أبي بكر فاسألاه ، وارجعا إلي بما يقول " فسألاه فقال : ليس على البهائم قود ، فرجعا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأخبراه ، فقال : " اذهبا إلى عمر فاسألاه ، وارجعا إلي بما يقول " [ فسألاه ] ( 1 ) ، فقال : مثل ما قال أبو بكر ، فأخبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) بقول عمر ، فقال : " اذهبا إلى علي ( عليه السلام ) فاسألاه ، وارجعا إلي بما يقول " ، فسألاه فقال ( عليه السلام ) : " إن كان الثور دخل على الحمار في مأمنه حتى قتله فصاحبه ضامن ، وإن كان الحمار هو الداخل على الثور فقتله


الباب 13 1 الجعفريات ص 122 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 421 ح 1464 . الباب 14 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 424 ح 1477 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر .

320

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست