responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 318


< فهرس الموضوعات > 10 - باب أن من اخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها < / فهرس الموضوعات > 10 ( باب أن من اخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق ، ضمن ما يتلف بسببه ) ( 22834 ) 1 الصدوق في المقنع : قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " من اخرج ميزابا ، أو كنيفا ، أو وتد وتدا ، أو وثق دابة ، أو حفر بئرا في طريق المسلمين ، فان أصاب شيئا فعطب ، فهو له ضامن " .
11 ( باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها ، ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية ، وبيديها ورجليها واقفة ، وكذا قائدها وسائقها ما تجني بيديها ورجليها وكذا ضاربها ) ( 22835 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في بهيمة الأنعام : " لا يغرم أهلها شيئا ، ما دامت مرسلة " .
( 22836 ) 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " يضمن صاحب الدابة ما أصابت الدابة ، ويضمن القائد والسائق والراكب " فهذا قول مجمل ، وقد فسره أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : " من أوقف دابة في طريق أو سوق في غير حقه ، فهو ضامن لما أصابت ، بأي شئ أصابت " .
( 22837 ) 3 وقال ( عليه السلام ) في الراكب : " يضمن ما أصابت الدابة بيديها ، أو صدمت أو اخذت بفيها ، فضمان ذلك عليه ، لأنه يملكها بإذن الله تعالى ، إلا أن تكون أثارت بيدها حجرا صغيرا لا يؤبه له ، ولا يستطاع


الباب 10 1 المقنع ص 188 . الباب 11 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 425 ح 1479 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 419 ح 1461 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 419 ح 1461 .

318

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست