responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 317


< فهرس الموضوعات > 8 - باب أن من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضربه ، ضمن ما يتلف بسببه < / فهرس الموضوعات > أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في القارصة والقامصة والواقصة [2] ، وهن ثلاث جوار كن يلعبن ، فركبت إحداهن صاحبتها ، فقرصتها الثالثة ، فقمصت المركوبة فوقعت الراكبة فوقصت عنقها ، فقضى بالدية أثلاثا ، وأسقط حصة الراكبة لما أعانت على نفسها ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فاستصوبه .
( 22831 ) 3 الصدوق في المقنع : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في جارية ركبت جارية ، فنخستها جارية أخرى ، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت ، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة .
8 ( باب أن من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها ، وأن حفرها في طريق أو غير ملكه ضمن ) ( 22832 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " من احتفر بئرا ، أو وضع شيئا في طريق من طرق المسلمين في غير حقه ، فهو ضامن لما عطب فيه " .
9 ( باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضربه ، ضمن ما يتلف بسببه ، ومحل مشي الراكب والماشي ) ( 22833 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" من أوقف دابة في طريق أو سوق في غير حقه ، فهو ضامن لما أصابت ، بأي شئ أصابت " .



[2] الوقص : الكسر ( لسان العرب ج 7 ص 106 ) . 3 المقنع ص 190 . الباب 8 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 418 ح 1458 . الباب 9 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 419 ح 1461 .

317

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست