responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 304


< فهرس الموضوعات > 10 - باب أن العبد القاتل ، إذا أعتقه مولاه ، ضمن الدية ، وصح العتق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء ، كل واحد ثمانمائة درهم < / فهرس الموضوعات > المكاتب يقتل ، قال : " يؤدي بقدر ما أدى دية الحر ، وإذا أصاب حدا أو ميراثا ، ورث بحساب ما عتق منه " .
10 ( باب أن العبد القاتل ، إذا أعتقه مولاه ، ضمن الدية ، وصح العتق ) ( 22801 ) 1 الصدوق في المقنع : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في عبد قتل حرا خطأ ، فلما قتله أعتقه مولاه ، فأجاز عتقه ، وضمنه الدية .
11 ( باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء ، كل واحد ثمانمائة درهم ) ( 22802 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" إذا قتل المسلم اليهودي ، أو النصراني ، أدب أدبا بليغا ، وغرم ديته وهي ثمانمائة درهم " الخبر .
( 22803 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ودية الذمي الرجل ثمانمائة درهم ، والمرأة على هذا الحساب أربعمائة درهم ، وروي : أن دية الذمي أربعة آلاف درهم " .
( 22804 ) 3 الصدوق في المقنع : ودية اليهودي والمجوسي والنصراني وولد الزنى ، ثمانمائة درهم .


الباب 10 1 المقنع ص 192 . الباب 11 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1428 . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44 . 3 المقنع ص 189 .

304

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست