أولياء المقتول ، فإذا مات الذي دبره ، استسعى في قيمته . 9 ( باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ ، وإن دية المبعض مبعضة ، وحكم ما لو أعتق نصفه ) ( 22799 ) 1 الصدوق في المقنع : وإذا قتل المكاتب رجلا خطأ ، فعليه من ديته بقدر ما أدى من مكاتبته ، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فإن عجز المكاتب فلا عاقل له ، إنما ذلك على امام المسلمين . وفيه : وإذا فقأ حر عين مكاتب ، أو كسر سنه ، فإن كان أدى نصف مكاتبته ، فقأ عين الحر ، أو أخذ ديته إن كان خطأ ، فإنه بمنزلة الحر ، وإن كان لم يؤد النصف ، قوم فأدى بقدر ما أعتق منه ، وان فقأ مكاتب عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته ، قوم المملوك وادى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه ( 1 ) . وفيه : فان قتل المكاتب رجلا خطأ ، فإن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه ان عجز فهو رد إلى الرق ، فهو بمنزلة المملوك ، يدفع إلى أولياء المقتول إن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا ، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه ، وقد كان أدى من مكاتبته شيئا ، فان عليا ( عليه السلام ) كان يقول : " يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ورقا ، وعلى الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية ، بقدر ما أعتق من المكاتب ، ولا يبطل دم امرئ مسلم " وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده إلى أولياء المقتول ، يستخدمونه حياته بقدر ما بقي ، وليس لهم أن يبيعوه . ( 22800 ) 2 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في
الباب 9 1 المقنع ص 183 . ( 1 ) نفس المصدر ص 189 . 2 عوالي اللآلي ج 1 ص 166 ح 179 .