< فهرس الموضوعات > 12 - باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة ، فعليه دية المسلم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 13 - باب دية ولد الزنى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 14 - باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها ، ودية جنين البهيمة عشر قيمتها < / فهرس الموضوعات > 12 ( باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة ، فعليه دية المسلم ، أو أربعة آلاف درهم ، حسبما يراه الامام ) ( 22805 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم " . 13 ( باب دية ولد الزنى ) ( 22806 ) 1 الصدوق في المقنع : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " دية ولد الزنى دية العبد ، ثمانمائة درهم " . 14 ( باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها ، ودية جنين البهيمة عشر قيمتها ) ( 22807 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " إن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يقول : في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية ، عشر دية أمه " .
الباب 12 1 الجعفريات ص 124 . الباب 13 1 المقنع ص 185 . الباب 14 1 الجعفريات ص 124 .