responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 302


< فهرس الموضوعات > 7 - باب أن المملوك إذا قتل أحدا أو جنى جناية ، فللمجني عليه تملكه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - باب حكم المدبر إذا قتل أحدا خطأ < / فهرس الموضوعات > الحر باطلة " .
7 ( باب أن المملوك إذا قتل أحدا أو جنى جناية ، فللمجني عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية ، إلا أن يفتديه مولاه ، وليس على المولى شئ بعد دفع المملوك أو قيمته ) ( 22796 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" إذا قتل العبد حرا عمدا قتل به ، وإن قتله خطأ فإن شاء مولاه أن يسلمه بالجناية ( 1 ) أسلمه ( 2 ) ، وإن شاء أن يفديه بقيمة العبد فداه ، ويوجع ضربا " .
( 22797 ) 2 ابن شهرآشوب في المناقب : عن ابن بطة وشريك باسنادهما ، عن ابن الحر ( 1 ) البجلي ، قال : إن عليا ( عليه السلام ) رفع إليه مملوك قتل حرا ، قال : " يدفع إلى أولياء المقتول " فدفع إليهم فعفوا عنه ، فقال له الناس : قتلت رجلا وصرت حرا ، فقال ( عليه السلام ) : " لا ، هو رد على مواليه " .
8 ( باب حكم المدبر إذا أحدا خطأ ) ( 22798 ) 1 الصدوق في المقنع : والمدبر إذا قتل رجلا خطأ ، دفع برمته إلى


الباب 7 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 409 ح 1427 . ( 1 ) في المخطوط : " بالخيار " وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر زيادة : " وان شاء ان يفديه بالدية فداه ، وان قتل عبد عبدا عمدا ، فإن شاء مولاه ان يسلمه بالجناية أسلمه إلى مولى العبد " . 2 المناقب ج 2 ص 377 . ( 1 ) في المصدر : ابن أبجر ، وهو الصحيح ظاهرا " راجع تهذيب التهذيب ج 6 ص 495 وتقريب التهذيب ج 2 ص 493 " . الباب 8 1 المقنع ص 191 .

302

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست