أولياءه نصف الدية [1] ، أو أن يأخذوا نصف الدية من الرجل القاتل ، ان بذل لهم ذلك " . ( 22792 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " المرأة ديتها نصف دية الرجل ، وهو خمسمائة دينار " . 6 ( باب أن دية المملوك قيمته ، إلا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة ، وإن كان المملوك للقاتل ، فعليه قيمته يتصدق بها ) ( 22793 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال في حر قتل عبدا : فقال علي ( عليه السلام ) : إنما هو سلعة تقوم عليه قيمة عدل ، ولا وكس ولا شطط ، ويعاقب " . ( 22794 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ودية العبد قيمته يعني ثمنه وكذلك دية الأمة ، إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر ، فان تجاوز ذلك رد إلى دية الحر ، ولم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف ولا بالأمة خمسة آلاف " . ( 22795 ) 3 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " وإذا قتل الحر عبدا عمدا ، كان عليه غرم ثمنه ، ويضرب [ ضربا ] ( 1 ) شديدا ، ولا يتجاوز بثمنه دية الحر ، والشهادة على أكثر من دية
[1] في المصدر : " ديته " . 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44 . الباب 6 1 الجعفريات ص 123 . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 409 ح 1427 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر .