responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 300


< فهرس الموضوعات > 4 - باب أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين ، ودية العمد في سنة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - باب أن دية المرأة نصف دية الرجل < / فهرس الموضوعات > 4 ( باب أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين ، ودية العمد في سنة ) ( 22788 ) 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله عن أبيه ، عن آبائه :
" أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قضى في قتل الخطأ بالدية على العاقلة ، وقال : تؤدى في ثلاث سنين ، في كل سنة ثلث " .
( 22789 ) 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال في حديث : " وتؤدى الدية في ثلاث سنين ، في كل سنة ثلث " .
5 ( باب أن دية المرأة نصف دية الرجل ) ( 22790 ) 1 دعائم الاسلام : بإسناده عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " والدية على أهل الذهب ألف دينار إلى أن قال هذه دية الرجل [ الحر ] ( 1 ) المسلم ، ودية المرأة [ على ] ( 2 ) النصف من ذلك في النفس ، وفي ما جاوز ثلث الدية من الجراح " .
( 22791 ) 2 وعن أمير المؤمنين ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في الرجل يقتل المرأة عمدا : " يخير أولياء المرأة ، أن يقتلوا الرجل ويعطوا


الباب 4 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 414 ح 1445 . 2 الجعفريات ص 129 . الباب 5 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 412 ح 1438 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1423 .

300

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست