حقة ، وثلاثون ابنة لبون ، التي ( تتبع أخاها ) [2] أو أمها ، والخطأ بين ، يكون فيه ثلاثون حقه ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون بنت مخاض التي أخوتها في بطن أمها ، وعشرة ابن لبون ذكر ، وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما ، أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة إناث من الإبل عشرون شاة " . 3 ( باب أن من قتل في الأشهر الحرم ، فعليه دية وثلث ، وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ) ( 22786 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن فضالة بن أيوب ، والقاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، والحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبد الله ، عن ابان ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : " إذا قتل الرجل في شهر حرام ، صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم " . فتبسمت وقلت له : يدخل ههنا شئ ، قال : " أدخلني " ( 1 ) قلت : العيد والأضحى وأيام التشريق ، قال : " هذا حق لزمه [ فليصمه ] ( 2 ) " قال أحمد بن عبد الله في حديثه : ليعتق أو يصوم . ( 22787 ) 2 الصدوق في المقنع : فان قتل رجل رجلا في أشهر الحرم ، فعليه الدية ، وصيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، وإذا دخل في هذين الشهرين العيد وأيام التشريق ، فعليه أن يصوم ، فإنه حق لزمه .
[2] في المصدر : تبوع أخوها . الباب 3 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 . ( 1 ) في نسخة : " ادخله " وفي أخرى : " ما يدخله " . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . 2 المقنع ص 182 .